مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٩
بمفهومه على أن ابتداء التربص من حين الطلاق، لأنه وصف صالح للعلية علق عليه الحكم ظاهرا، وعقب بالفاء الدالة على السببية فتثبت العلية.
وما رواه محمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال في الغائب: إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها (1).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها (2).
وفي الحسن عن ابن أبي بصير، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال:
المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحد له (3).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن مات عنها - يعني: زوجها - وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا، لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ (4).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد يوم يبلغها ولو كان قد

(١) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٦١ - ١٦٢ ح ٥٦٠، وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب العدد ح ٣ ج ١٥ ص ٤٤٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٦٢ ح ٥٦١، وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب العدد ح ١ ج ١٥ ص ٤٤٤، وفيهما: (إذا طلق الرجل امرأته).
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٦٣ ح ٥٦٥، وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب العدد ح ٤ ج ١٥ ص ٤٤٧.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٦٣ ح 566، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 450.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست