واستدل عليه (1)، وكذا في التهذيب (2).
واحتج الشيخ على ذلك بما رواه أبو الصلاح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال:
لا (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها (4).
ثم عارض هذين الخبرين وغيرهما (5) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (6).
ثم قال: إنه لا ينافي ما قلناه (7)، لأن قوله - عليه السلام -: (ينفق عليها من ماله) نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره، لقيام الدليل، كما في كثير (8) من القرآن (9).