وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال: - وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام (١).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام (٢). وغير ذلك من الأخبار.
ولأن الرقية مناط التصنيف في مطلق العقوبة كالحد، وفي خصوصية الاعتداد كما في الطلاق فكذا هنا، عملا بالعلة.
احتج المخالف بعموم قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون﴾ (3).
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (4).
وعن سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (5).
والجواب: الآية عامة، وما ذكرناه خاص فيقدم في العمل. وعن الأحاديث بالحمل على أم الولد فإنها تساوي الحرة في العدة، لما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأمة إذا