ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر. قال: وقد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في الاستبصار وقال بما اخترناه (1).
والشيخ - رحمه الله - استدل على ما ذكره في النهاية بما رواه عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال:
أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال: تتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟
قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (2).
ثم روي عن سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها، قال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعها فإنها تتربص (3) من يوم طلقها، ثم تعتد بعد كل ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت (4).
قال الشيخ: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه، لأنها تستبرئ بتسعة أشهر، وهو أقصى مدة الحمل، فيعلم أنها ليست حاملا، ثم تعتد بعد ذلك عدتها، وهي ثلاثة أشهر. والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل