وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر. فقد روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر. وروى محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا (1).
وقال ابن إدريس: وكذلك إن كان غائبا بمقدار ما يعرف من حالها وعادتها وقع طلاقه. قال: وليس الاعتبار بالشهر الذي اعتبره في النهاية، بل بما يعرفه من حال امرأته إما شهرا أو شهرين أو ثلاثة على قدر عادتها، وقد حقق هذا في استبصاره، ورجع عن إطلاق ما في نهايته (2).
والمعتمد ما قاله ابن الجنيد، لما رواه جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر (3).
ولأن هذا قد اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض، ليعلم بذلك فراغ رحمها، فكذا هنا.
وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال،