المعارض للمانعية فلأنه ليس إلا قوله: ثلاثا، وهو غير معارض، لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة، والواحدة موجودة في الثلاثة، لتركبها عنها وعن وحدتين أخريين، ولا منافاة بين الكل وجزئه، فيكون المقتضي - وهو الجزء - خاليا عن المعارض.
وما رواه جميل بن دراج في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحد (1).
وفي الصحيح، عن بكير بن أعين، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (2).
احتج السيد المرتضى وابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر (3).
ولأن الواحدة المنفرة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق، والثلاث غير واقعة إجماعا.
والجواب: أنا نقول بموجب الخبر، فإن الثلاث لا يقع، فكأنه ليس بشئ يوجب ما قصده، والفعل الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم تحصل غايته يسمى باطلا فلا يكون شيئا.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها وهي حائض، لأنه ذكر