الرجل حاضرا، ويكون قد دخل بها، فإن طلقها وهي حائض، كان طلاقه باطلا، وكذلك إن طلقها في طهر قد قربها فيه، لم يقع الطلاق.
ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا.
وكذلك إن كان عنها غائبا بمقدار ما يعرف من حالها وعادتها، وقع طلاقه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: شهرا فصاعدا، وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا (1).
وليس الاعتبار بالشهر الذي اعتبره رحمه الله، بل الاعتبار بما يعرفه من حال امرأته، إما شهرا أو شهرين، أو ثلاثة، على قدر عادتها.
وقد حقق هذا في استبصاره (2)، ورجع عن إطلاق ما في نهايته، في المكان الذي أشرنا إليه.
ومتى عاد من غيبته، وصادف امرأته حائضا، وإن لم يكن واقعها لم يجز له طلاقها حتى تطهر، لأنه صار حاضرا، ولا يجوز للحاضر أن يطلق امرأته وهي حائض بغير خلاف بيننا، فهذا فقه المسألة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد، غير أنه لا يصل إليها، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها إن شاء (3).
قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وإجماعنا منعقد عليه، أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض، بغير خلاف بيننا على ما قدمناه، إذا كانت مستقيمة الحيض، غير مسترابة، ولو بقي لا يقربها ولا يطأها سنة، أو أكثر من ذلك، وإنما الاستبراء لمن لا تحيض، وفي سنها من