واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (1).
ثم روي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -:
الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، فقال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال: هذا الحديث لا ينافي ما تقدم من أن طلاق الحامل واحدة، لأن ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطأها (2).
ثم روي عن منصور الصيقل، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت:
فإنه بدا له بهد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: لا، حتى تضع. ثم قال: المراد أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة (3).
أما للعدة فيجوز، لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟! قال: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان وحمل قد بان، وهذه قد بان حملها (4).
وعن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟