تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦٢
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي: ان امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: اما ان طلقت واما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.
(201) 120 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز.
ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا، يدل على ذلك ما رواه:
(202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا.
(203) 122 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
(204) 123 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب

(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست