وتعتد امرأته من يوم طلقها (1).
وفي الصحيح عن إسماعيل الجعفي، عن الباقر - عليه السلام - قال: (خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض (2).
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز (3).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا (4).
وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الغائب الذي يطلق (أهله) كم غيبته؟ قال، خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد دون ذلك؟ قال ثلاثة أشهر (5).
وقد جمع الشيخ بين الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد شهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد انتظر تلك الزيادة، فالمراعى في