شئتم، ويدخل في ذلك الموضعان معا.
وثالثها قالوا: إن معناه من أين شئتم، أي ائتوا الفرج من أين شئتم، وليس في ذلك إباحة لغير الفرج.
وهذا أيضا ضعيف، لأنا لا نسلم أن معناه ائتوا الفرج، بل عندنا معناه ائتوا النساء وائتوا الحرث من حيث شئتم، ويدخل فيه جميع ذلك.
ورابعها قالوا: قوله في المحيض: " قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " (1) فإذا حرم الأذى بالدم فالأذى بالنجو أعظم.
وهذا أيضا ليس بشئ، لأن هذا حمل الشئ على غيره من غير علة، على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله: " قل هو أذى " غير النجاسة، بل المراد أن في ذلك مفسدة، ولا يجب أن يحمل ذلك على غيره (2) إلا بدليل يوجب العلم.
على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة، ومع هذا فليس بمنهي عن الوطء في الفرج.
ويقال: إن الآية نزلت ردا على اليهود، فإنهم قالوا: الرجل إذا أتى المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول، فأكذبهم الله في ذلك، ذكره ابن عباس وجابر، ورواه أيضا أصحابنا.
ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما، غير أنه يكون تاركا فضلا على الصحيح من أقوال أصحابنا والأظهر في رواياتهم، لأنه روي أن ذلك محظور وعليه دية ضياع النطفة عشر دنانير، والأصل براءة الذمة من شغلها بواجب، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد، وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال.
وإذا كان للرجل امرأة واحدة فعليه أن يبيت عندها من أربع ليال ليلة،