الشديدة فإنه إن كان كذلك جاز أن يعقد على اليهودية والنصرانية دون الباقين فإن العقد عليهن يحرم على كل حال، ويجوز عقد المتعة على اليهودية والنصرانية أيضا دون غيرهما من المشركات، ويمنعهما من عقد عليهما من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ويجوز وطئ اليهودية والنصرانية بملك اليمين، أيضا، وقد ذكر جواز وطئ المجوسية بالملك، وقيل: إنه مكروه، وترك ذلك أفضل له على كل حال (1).
وقال ابن حمزة: لا يصح العقد لمؤمن على كافرة، ويجوز للمؤمن من أن يتمتع باليهودية والنصرانية مختارا وعقد نكاح غبطة مضطرا. ويكره وطئ المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة عليها (2).
وقال ابن إدريس: قد بينا أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات على اختلافهن، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية، وذلك جائز عند الضرورة، على ما روي في بعض الأخبار، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهن من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وقال بعض أصحابنا: إنه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولا عقد دوام، وتمسك بظاهر الآية، وهو قوي يمكن الاعتماد عليه والركون إليه. ثم قال: ولا بأس بوطئ الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين، ولا يجوز وطئ ما عدا الجنسين بملك اليمين ولا بأحد العقود، سواء كان العقد دائما أو مؤجلا. وقد روي رواية شاذة أنه يكره وطئ المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة، وليس ذلك بمحظور، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، ورجع عن ذلك في كتاب التبيان في قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) فإنه قال: وأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا.