(1245) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
(1246) 4 - فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
(1247) 5 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله؟.
(1248) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة.
وما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل وجوها من التأويل منها: أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحة من