خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (١).
احتج الآخرون بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٢) وبقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3).
وما رواه أبو مريم الأنصاري، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، فقال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية (4).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: لا بأس به، أما علمت إنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - (5).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون فيها الهوى؟ فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (6). وهذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب.
والجواب عن الأول: أنها منسوخة، لأن زرارة بن أعين روى في الحسن قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من