الثالث: قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ (١) والاستواء أعم من الاستواء من بعض الوجوه ومن كل الوجوه، ونفي العام إنما يصح بنفي جميع جزئياته، وإذا انتفى التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة لزم اندراجها تحت التحريم.
الرابع: الروايات روى الحسن بن الجهم قال: لي أبو الحسن الرضا - عليه السلام -: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت:
جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت:
لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة، قال: لم؟ قلت: لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت (٢).
وعن زرارة بن أعين، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (٣).
الخامس: الكافرة ليس لها مودة والزوجة لها مودة، فالكافرة ليست زوجة.
أما الصغرى فلقوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله... الآية﴾ (4). وأما الكبرى فلقوله تعالى: (ومن آياته أن