وقال شيخنا المفيد في المقنعة: يحرم ذلك ولا يجوزه، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه، ويقتضيه أصول المذهب، وقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (١).
والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام، وكراهية أهل الكتاب في المتعة وملك اليمين، وتحريم من عداهن فيهما.
لنا: وجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (٢) وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات: الأولى: إن النهي للتحريم، وقد ثبت ذلك في أصول الفقه (٣). الثانية: إن لفظ المشركات للعموم، وقد تبين في أصول الفقه إن الجمع المحلى بلام الجنس للعموم (٤). الثالثة: إن الآية تتناول أهل الكتاب، لأنهم مشركون، أما النصارى فظاهر حيث قالوا: بالأقانيم (٥) الثلاثة، وأما اليهود والنصارى فلقوله تعالى: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - إلى قوله سبحانه - عما يشركون﴾ (٦) فسماهم مشركين، وقوله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم﴾ (٧) والإشراك كما يتحقق بإثبات إله آخر مع الله تعالى يتحقق بإثبات إله غير الله تعالى ونفيه تعالى.
الثاني: قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (8) وبين الزوجين عصمة لا محالة فيدخل النكاح تحت النهي.