عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه أيضا قوله تعالى:
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع اضافته إياهم إلى أهل الكتاب في قوله: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه:
(1243) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؟
فقلت: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
(1244) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).