فنكاحه باطل (1).
وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال:
نعم اثني عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر (2).
والجواب: الحمل على أنه آيل إلى البطلان بتقدير إعراض (3) الحرة، وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب.
المسألة الثانية: إذا أمضت الحرة العقد مضى، ولم يكن لها بعد ذلك اختيار، ولا يحتاج إلى تجديد عقد على الأمة، اختاره أكثر الأصحاب. خلافا لابن إدريس (4)، وقد تقدم مثله في العمة والخالة.
المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان (5): نعم، وبه قال ابن البراج (6)، وسلار (7)، وابن حمزة (8)، وابن إدريس (9) ثم رجع عنه. ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، والتقريب من الطرفين كما تقدم في العمة والخالة.
المسألة الرابعة: إذا فسخت الحرة عقد نفسها وأبت واعتزلت وصبرت إلى انقضاء عدتها قال ابن إدريس: إنه يكون ذلك فراقا بينها وبين الزوج، ولا تحل له الأمة بالعقد الأول، بل لا بد لها من عقد ثان، لأن الأول وقع باطلا،