والصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، والصحيح في الصابئة أنهم غير النصارى، لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف. فأما غير هذين الكتابين من الكتب - كصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام - فلا يحل نكاح حرائر من كان من أهلها ولا أكل ذبائحهم.
ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب - كعبدة الأوثان - فلا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم بلا خلاف، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس قال قوم: هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم، وقال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا وغلب التحريم فقيل: على القولين يحقن دماؤهم ببذل الجزية وتحريم مناكحتهم وذبائحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال: يحل مناكحتهم وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية (1).
وقال المفيد: نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها، سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية، قال الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2).
وقال في باب العقد على الإماء: وينكح بملك اليمين اليهودية والنصرانية، ولا يجوز له ذلك بعقد صحيح، ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال (3).
وقال في باب السراري: لا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين، ولا يجوز له وطئ المجوسية على كل حال، وكذا الصابئيات والوثنيات حرام وطئهن بالعقود وملك الأيمان (4).