عدة الحرائر. وكذلك المدبرة لا تعتق بموت سيدها، فإن مات السيد تعتد شهرين وخمسة أيام من يوم مات زوج أم الولد والمدبرة فلا عدة عليها سوى ما اعتدت، لأن الحرية وردت عليهما وقد خرجتا من عدتهما. وإن كان لا ولد لأم الولد باقيا بعد وفاة السيد فعدتها عدة الأمة، لا ينتقل حكمها بموت سيدها من حكم الإماء إلى الحرائر. وإن مات السيد والزوج ولا يدري أيهما مات أولا فعلى أم الولد إن لم يكن لها ولد من السيد (1) باقيا عدة الإماء وإن كان لها ولد باقيا عدة الحرائر احتياطا.
وقال ابن إدريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت أم ولد لمولاها أو لا. وقد رجع شيخنا في كتاب التبيان عما قاله في نهايته (2).
وقال ابن البراج: عدة الأمة المتوفى عنها زوجها وليست أم ولد شهران وخمسة أيام، سواء كانت زوجة دوام أو متعة. ثم قال بعد ذلك: إذا كان (3) لرجل زوجة مملوكة وهي أم ولد منه ومات عنها كان عليها أن تعتد منه مثل عدة الحرة، وإن لم تكن أم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، فإن طلقها رجعيا وكانت أم ولد لسيدها ثم مات عنها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كما تقدم، وإن لم تكن أم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام (4).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (5).