طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟
فقال: إن عليا - عليه السلام - قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (1).
وفي الصحيح عن وهب بن عبد ربه، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح (2).
تذنيب: قد سبق الخلاف في باب الصداق في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول، ونحن نورد هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى.
فنقول: قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (3).
وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن لم يدخل بها