صداقها كاملا وترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها (1).
وأما الأخبار الدالة على حكم المهر لو ماتت المرأة: فقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: سألته - عليه السلام - عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها (2).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال:
في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟
قال: إذا كان قد مهرها صداقا (3) فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه (4) ولا صداق لها (5).
وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال لها نصف الصداق وترثه من كل شئ، وإن مات فهي كذلك (6).
وقد روى منصور بن حازم في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها،