المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
(505) 104 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
(506) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
(507) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.
(508) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها، فاما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه:
(509) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال:
أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.