قيل له: أول ما في هذه الأحاديث ان الحديثين منهما وهما الأخيران مرسلان غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الأحاديث المسندة، مع أن الحديث الأخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الأحاديث فنقول: ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وأن يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق، مع أن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظور يجوز ذكره، لان الله تعالى قال: (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.) (1).
ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(45) 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.
(46) 21 - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت:
عليه شئ؟ قال: أساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.
(47) 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن