له نية سقط قوله ولم يتعلق به حكم (1).
وقال ابن أبي عقيل: الإيلاء عند آل الرسول - عليهم السلام - أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك والله لأسوءنك ثم يسكت عنها ويعتزل فراشها.
وقال الصدوق: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوءنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا (2).
وقال ابن إدريس: إذا قال: والله لا جامعتك ولا أصبتك ولا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن موليا. وكذا إذا قال: والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن موليا. فإن قال: والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة، كل هذه لا ينعقد بها الإيلاء ولا حكم لها، لأن الأصل براءة الذمة، وثبوت الإيلاء، وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك (3).
والروايات تدل على قول الصدوق، وابن أبي عقيل.
روى حماد في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - والإيلاء أن يقول (الرجل): والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاضبها (4).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا آلى الرجل من امرأته،