العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا، وإن كان خطأ لا ينفذ، لأنه يتعلق برقبته. والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه (1).
وقال في النهاية: إذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه جاز عتقه ولزمه دية المقتول، لأنه عاقلته (2).
وقال ابن حمزة: إذا اختار ولي الدم الدية في الجاني عمدا جاز عتقه في الكفارة (3).
وقال ابن إدريس: ما قاله الشيخ في الخلاف في صدر المسألة غير واضح، وكذا ما قاله في استدلاله، لأنه قال: وإن كان خطأ جاز، وأطلق الكلام.
والصحيح أنه لا يجزئ إلا إذا ضمن دية الجناية، فأما قبل التزامه وضمانه فلا يجوز، لأنه قد تعلق برقبة العبد الجاني حق الغير فلا يجوز إبطاله. وما قاله في استدلاله: (إن مولاه عاقلته) فغير صحيح، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن السيد غير عاقلة العبد، وإجماعهم منعقد على هذا، وشيخنا قائل به أيضا في غير كتابه هذا في هذا الموضع. ثم نقل كلام الشيخ في المبسوط وقواه، وقال: يمكن القول به والاعتماد عليه (4).
والمعتمد أن نقول: إن كانت الجناية عمدا لم يصح عتقه إلا أن يجيز أولياء المجني عليه، وإن كانت خطأ وكان موسرا جاز، وإلا فلا.
لنا: أنه مع العمد يكون الخيار إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استعبدوه، وعتقه إبطال لهذا الحق فلا يصح. وأما الخطأ فالخيار إلى المولى إن شاء افتكه بالأرش أو بالقيمة (5) على الخلاف، وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول للرق، وبعتقه يكون قد اختار الافتكاك فإن كان موسرا طولب