لغيره من الورثة.
(890) 123 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم: و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(891) 124 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
(892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.
(893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة.
(894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان علي عليه السلام إذا