وسلار (١) وافق شيخه المفيد.
وقال ابن إدريس: إن كان اللعان بنفي الولد صح، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية (٢) أو لا، فأما إذا كان اللعان للزنا (٣) أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة ومعاينة فلا يثبت إلا بين الحر والحرة، والمسلم والمسلمة، لأن بين أصحابنا خلافا في ذلك. قال: وهو الذي اختاره شيخنا في استبصاره. قال: وبهذا القول أفتي وأعمل، لأن اللعان حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة في الموضع الذي نفيناه، ولا معنا إجماع من طائفتنا على ذلك (٤).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (5).
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها (6).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار (7).
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين