وسلار (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن زهرة (3): لا يقع الظهار بشرط.
وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
وقال ابن إدريس: وهو الأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا. قال: وهو اختيار السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وجلة أصحابنا (4).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: عموم القرآن: فإنه كما يتناول المطلق يتناول المشروط.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة (5).
وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - قال: الظهار ظهاران:
فأحدهما: أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإن قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وجبت عليه الكفارة حين يحنث (6).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - قال: الظهار على ضربين: أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر: بعده،