وفي النهاية: إذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو كشعرها أو شئ من أعضائها وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه (1). وهو قول الصدوق في المقنع (2).
وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر، ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم، أو عضو أي عضو كان (3). وبه قال ابن إدريس (4)، وابن زهرة (5).
وهو الظاهر من كلام المفيد (6)، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح (7)، وسلار (8)، لأنهم فسروا الظهار بقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أحد (9) المحرمات.
وقال ابن الجنيد: فإن قال لها: أنت على كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء، فإن قال: أنت علي كفرج أمي لزمه الظهار.
والمعتمد ما قاله السيد المرتضى.
لنا: الأصل الإباحة وعدم التحريم بشئ من الأقوال، خرج عنه ما وجد فيه لفظ الظهر، للإجماع وللآية، فيبقى الباقي على الأصل، لسلامته عن المعارض، فإن الظهار مشتق من لفظ الظهر، وإذا علق باليد وشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر، لعدم المشتق منه.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن