فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (1).
احتج المانعون بما رواه القاسم بن محمد الزيات، قال: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: إني ظاهرت من امرأتي، فقال لي: كيف قلت؟ قال:
قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد (2).
وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن أكفر، فقال ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين، فقال:
ليس عليك شئ قويت أو لم تقو (3).
وعن ابن فضال، عمن أخبره، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (4).
والجواب: الطعن في سند الأحاديث، فإن في طريق الأولى (5) أبا سعيد الآدمي يروي عن القاسم بن محمد الزيات، ولا عبرة به، مع احتمال اختلال