مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
الشيخ في النهاية. وهو أيضا قول أبي الصلاح (١)، وسلار (٢)، وابن البراج (٣)، وابن حمزة (٤)، وابن زهرة (٥). وهو المعتمد.
لنا: ما تقدم في المسألة السابقة من الحديثين الصحيحين، عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - وعن جميل، عن الصادق - عليه السلام -.
ولأنه شبهها بمحرمة عليه على التأبيد فكان مظاهرا، كما لو شبهها بأمه، لاشتراكهما في قول المنكر والزور.
احتج الشيخ على القول الثاني (٦) بقوله تعالى: ﴿ما هن أمهاتهم﴾ (٧) ومقتضاه انصراف اللفظ إلى التشبيه بظهر الأم، وهو يقتضي الاختصاص بها، فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه.
وما رواه سيف التمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: إن الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، قال:
فقال: إنما ذكر الله تعالى الأمهات وإن هذا لحرام (٨).
والجواب عن الآية: المنع من الاختصاص بالأمهات، لأنه تعالى قال:
﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ (9) وهو موجود في صورة النزاع فيجزي (10) مجراه. والخبر لا يدل على المنع من وقوعه، أقصى ما يدل عليه أنه تعالى إنما ذكر الأمهات، وهذا لا يدل على انتفاء وقوع غيره.

(١) الكافي في الفقه: ص ٣٠٣.
(٢) المراسم: ص ١٦٠.
(٣) المهذب: ج ٢ ص ٢٩٧.
(٤) الوسيلة: ص ٣٣٤.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٥١ س ١٢.
(٦) في المطبوع الحجري: الثالث.
(٧) المجادلة: ٢.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٠ ح ٣٠، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الظهار ح ٣ ج ١٥ ص ٥١١ - ٥١٢ وفيه: (عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -).
(٩) المجادلة: ٢.
(10) م 3: فجرى.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست