الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم أما أو أختا (1) أو عمة أو خالة، ولا يكون إلا في يمين (2)، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار (3).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمتي أو خالتي، وقال: هو الظهار (4). وهو يعطي المساواة، وكذا الجواب في الأول بعد السؤال يعطي أن المعنى ذلك لا غير.
ولأن اللفظ الصريح الظهار المشتق من الظهر، وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه، وكنا لا يقع في الطلاق غير صريحة عملا بأصالة النكاح وعدم المزيل كذا هنا، لاشتراكهما في العلة.
احتج الشيخ بإجماع الفرقة (5). وبأنه إذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء، وإذا لم يفعل كان مفرطا.
وبما رواه سدير، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عني؟
إن أراد به الظهار فهو الظهار (6).
والجواب: منع الجماع، وقد سبق ذكر الخلاف. والاحتياط معارض بأصالة البراءة. والحديث ضعيف السند جدا، فإن في طريقه سهل بن زياد