(1304) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فإنه لما ذكر أبو عبد الله عليه السلام عشر رضعات فأضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال:
كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على أنه لم يكن راضيا بذلك.
واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وإنما تعلقنا فيها بدليل الخطاب، ودليل الخطاب إنما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر الذي أوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.
(1305) 13 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا