وقال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، قال: وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن - رحمه الله -، قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (١).
والوجه التحريم بالعشر لوجوه:
الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (2) وهو يصدق على القليل والكثير، ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على إطلاقه.
الثاني: قوله - عليه السلام -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (3) والتقريب ما تقدم.
الثالث: والروايات الدالة على العدد: روى الفضيل بن يسار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبور، قال: قلت: وما المجبور (4)؟ قال: أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات تروي الصبي وينام (5).