عشر رضعات، قال: إذا كانت متفرقة فلا (1). دل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.
الرابع: الاحتياط، فإن التحريم المستند إلى عموم الكتاب والروايات لما عارضه الإباحة المستندة إلى الأصل والروايات، غلب جانب التحريم، لتيقن البراءة معه، بخلاف إلى الطرف الآخر. وقد روي عنه - عليه السلام -: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال) (2).
الخامس: عمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحا، فيتعين العمل به، لامتناع العمل بالمرجوح.
احتج الشيخ بوجوه:
الأول: أصالة الإباحة.
الثاني: الاستصحاب، فإن الحكم كان فيها أولا الإباحة فيستصحب.
الثالث: الروايات، قال في التهذيب: والذي أعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم