والرضعتان والثلاث؟ قال: لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي عولنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الأول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.
[701] 6 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات فقلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
فلا ينافي الخبر الأول أيضا لأنه لم يقل أن عشر رضعات تحرم عن نفسه بل أضافه إلى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه، والذي يدل على ذلك أنه لما سأله السائل عن صحة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم ولم يعدل من جوابه إلى شئ آخر لضرب من المصلحة.
[702] 7 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كانت متفرقات فلا بأس.
[703] 8 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله