بعضهم: يحل له ذلك، لأنها حرمت عليه بالطلاق بحق الزوجية، وهنا يحل وطؤها بالملك، وروي ذلك في أحاديثنا. قال: والأول هو الصحيح عندنا وعندهم (1).
وقال ابن الجنيد: ولا بأس عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح ووقع بها طلاق من الزوج ثم اشتراها أن يطأها بملك اليمين إذا لم يكن قد دخل بها، فإن كان قد دخل بها لم أختر ذلك، لما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: إني أنهى عنها نفسي وولدي، وقال: إن (2) آية أحلتها، وآية حرمتها. فإن قصد جواز وطئها بعد طلقتين صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
لنا: عموم قوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (3).
وفي الدلالة على محل النزاع إشكال.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي - عليه السلام - في هذا: أحلتها آية وحرمتها أخرى؟! وأنا أنهى عنها نفسي وولدي (4).
وعن بريد بن معاوية العجلي، عن الصادق - عليه السلام - في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره (5). والأخبار في ذلك كثيرة.
احتج بما رواه أبو بصير في الصحيح قالت: قلت لأبي عبد الله - عليه