يطلق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له.
وجعله الشيخ (1) وابن البراج رواية.
وقال ابن حمزة: ما يكون في حكم النكاح أربعة، وعد منها: الإيماء من الأخرس على وجه يفهم منه الطلاق، أو إلقاء مقنعة على رأسها مع التنحي عنها، وإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها (2).
لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده المرأة فصمت (3) فلا يتكلم، قال: أخرس؟ قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته (4) لها؟ قلت: نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله (5) مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها (6).
احتج الصدوق بما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها (7).
وكذا روى أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - (8).