الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين. وقد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم، ثم نقل خلاف الجمهور. ثم قال:
دليلنا: على الأول: قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فأخبر أن من طلق طلقتين كان له إمساكها، فالظاهر أن له إمساكها بعد هاتين الطلقتين، إلا ما قام عليه الدليل. والمعتمد في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طلق أصحابنا صريحة بذلك، فمن أرادها وقف عليها من هناك. ونصرة الرواية الأخرى: قوله تعالى: (الطلاق مرتان - إلى قوله -: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فأخبر تعالى أن من طلق طلقة بعد طلقتين لم تحل له إلا بعد زوج، ولم يفرق بين أن تكون هذه الثالثة بعد طلقتين وزوج، أو بعد الطلقتين بلا زوج. فمن قال: إذا طلقها واحدة حلت له قبل زوج غيره فقد ترك الآية (1).
هذا آخر كلامه - رحمه الله -.
وأصح ما بلغنا في هذا الباب من الروايات ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال: هي على تطليقتين باقيتين (2).
وفي الصحيح عن منصور، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما هي عليه من الطلاق (3).