ومثله في الصحيح عن الحلبي (1).
وفي الصحيح عن جميل، عن الصادق - عليه السلام - وإبراهيم بن عبد الحميد، عن الكاظم - عليه السلام - قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا (2).
وهذه الروايات كلها تدل على عدم الهدم.
ولأن وطء الزوجة لم (3) يؤثر في إباحتها للزوج الأول فلا يؤثر في الطلاق كالزوج الثالث، بخلاف الثلاث فإنه أثر في إباحة العقد.
ولأنه لا يمكن بناء العقد الثاني على الأول. وهنا يمكن بناؤه عليه، فيبنى كما لو عادت قبل أن يتزوج.
وأما الهدم فقد رواه رفاعة بن موسى النخاس قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين (4).
وما رواه عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية