وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن لم تؤثر هي ذلك، وليس لها عليه في ذلك خيار.
وتجوز المراجعة من غير إشهاد، والإشهاد أولى.
وتصح عندنا المراجعة بالقول، أو بالفعل، فالقول أن يقول: قد راجعتك، فإن لم يقل ذلك، ووطأها أو قبلها، أو لا مسها، أو ضمها بشهوة، فقد راجعها.
وروى أصحابنا أو ينكر طلاقها (1)، والدليل على ذلك أجمع إجماعنا، وقوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " (2) فسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا، ولا يكون كذلك إلا والمرأة بعلة، وهذا يقتضي ثبوت الإباحة.
ولم يشترط الشهادة ولا لفظ المراجعة قولا.
فإن خرجت من العدة ملكت نفسها، فإن آثر مراجعتها كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد، وتبقى معه على طلقتين أخريين، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار، مع تخلل مراجعته لها، على ما سندل عليه، ولم تكن تزوجت فيما بينها بسواه، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح دوام، ويكون بالغا، ويدخل بها واطئا في قبلها، ويفارقها وتنقضي عدتها منه، ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث، وإن تكررت من الأول أبدا، إلا أن يكون طلاق عدة بعد تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان، وتبيح المرأة بالعقد المستأنف، وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، هدم ذلك ما تقدم من الطلاق، على الأظهر الأكثر المعمول عليه من أقوال أصحابنا ورواياتهم، لأن في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث، وتمسك به بعضهم، وقال:
متى رجعت إلى الأول كانت معه على ما بقي من تمام الثلاث، وظاهر قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (3) منعه، لأنه