احتج الشيخ بما رواه ابن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (1).
وعن ابن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم (2).
والجواب: الطعن في السند، مع المخالفة للأصل.
المقام الثاني: طلاق المجنون، وقد نص الشيخ في النهاية على أن للولي أن يطلق عنه حيث قال: ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه، اللهم إلا أن يكون قد بلغ (وكان) فاسد العقل، فإنه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه (3). وتبعه ابن البراج (4).
وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال: ومن كان عقله يثيب إليه أحيانا ويذهب أحيانا فطلق في حال إثابة (5) عقله على السنة صح طلاقه، ومن كان لا يثيب عقله إليه (6) لم يكن طلاقه طلاقا، وإن طالبته الزوجة بفراقه وكان عند عقد النكاح قد رضيت بحاله لم يكن لها ذلك، وإن كانت الحال حادثة أو متزايدة طلق عنه (7) الإمام أو خليفته أو ولي المعتوه.
وقال علي بن بابويه: وأما المعتوه فإذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.
وقال ابن إدريس - وبئس ما قال -: لا يجوز للولي أن يطلق عنه (8).