" الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا " (1).
باب * (طلاق الغلام) * 4769 - روى زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز " (2).
باب * (طلاق المعتوه) * (3) 4770 - وروى عبد الكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا ".