ولأن النكاح لا يثبت بالكتابة فكذا ضده.
ولأن للأشياء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة، والوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي دلالة طبيعية، والعبارة تدل على الوجود الذهني دلالة وضعية، والكتابة تدل على العبارة دلالة وضعية أيضا. والمناط في زوال قيد النكاح إنما هو اللفظ، ولا يلزم من اقتضاء المدلول أمرا اقتضاء دليله ذلك الأمر، للمغايرة بين الدال والمدلول.
وما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل كتب بطلاق امرأته أو يعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (1).
احتج الشيخ بما رواه أبو حمزة الثمالي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود، ويكون غائبا عن أهله (2).
والجواب: إنه محمول على حالة الاضطرار، وتكون لفظة (أو) للتفصيل لا للتخيير (3).
لا يقال: هذه الرواية مختصة بالغائب، والرواية الأولى مطلقة، والمقيد مقدم.
.