إن الابن لم يطأها، ولا وطئ من يحرم عليه بوطئه لها وله وطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة، ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجره صغيرا أو كبيرا غائبا، وتجنب مال الابن البالغ أحوط، إلا بعد إذنه في ذلك.
وفي هذا الكلام نظر من وجهين: الأول: اشتراط الإشهاد، وهو ممنوع، فإن الولاية له، نعم يستحب له ذلك، وإن وجب لكنه ليس بشرط في النكاح.
الثاني: إباحة التقويم إذا كان البالغ غائبا، فإن ولايته عنه سقطت، فليس له التصرف في ملكه بغير إذنه.