لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). (1) وما رواه الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله - عليه السلام -: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله تعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فروج موروث وهو البتات (2) وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم (3).
وأما الثانية: فللإجماع.
وما رواه إسحاق بن عمار في القوي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحر من أبويه (4).
وعن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: قد حلت له، قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والأم للمولى، وإني لأحب الرجل إذا فعل ذا بأخيه إن يمن عليه فيهبها له (5).
وفي الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الرجل يحل