تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧١
(594) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك:
(595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال:
إذا طهرت فليمسها إن شاء.
(596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة.
(597) 21 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.

(١) أي حقه ان يفعل * - ٥٩٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ - ٥٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٧ ومن الثاني فيه صدر الحديث
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست