على وليه أن يطلقها عنه.
والوجه التسلط على الفسخ، سواء عقل أوقات الصلوات أو لا، لما فيه من التضرر المنفي بالأصل، ولفوات ثمرة منافع العقد من كمال الاستمتاع.
ولما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم - عليه السلام - عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت (1).
الثاني: ظاهر كلام ابن حمزة أن الجنون المقتضي للفسخ هو الذي لا يعرف معه أوقات الصلاة، سواء كان متقدما أو متأخرا عن العقد (2). وهو قول ابن البراج فإنه قال في المهذب: عندنا إن الجنون إذا كان بالرجل يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار (3).
والأصحاب فصلوا فقالوا: إن كان سابقا على العقد كان لها الخيار، وإن كان متأخرا كان لها الخيار إن لم يعقل أوقات الصلوات.
الثالث: ظاهر كلام ابن حمزة أن الجنة الموجبة للخيار في الرجل والمرأة معا هو الذي لا يعقل معها أوقات الصلوات، وفيه إشكال.
والأقرب ثبوت الخيار للرجل مطلقا.
الرابع: لو تجدد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلط أيضا، لما مر، وكلام الشيخ في النهاية: نعم لها ذلك أيضا (4)، وهو الأقوى.
وبه قال ابن الجنيد فإنه قال: لو حدث ما يوجب الرد بعد العقد قبل الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط، وهو اختيار ابن زهرة (5) أيضا.