وقال ابن إدريس: الصحيح أن كل عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يرد به النكاح، والذي ذهب إليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه اختاره شيخنا (1). وكلام ابن حمزة (2) يشعر بما ذهب إليه ابن إدريس، وهو الأقرب.
لنا إنه عقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس، وما يثبت به الخيار فيكون لازما، كما لو تجدد العيب بعد الدخول.
ولأنه لم يوجد منها تدليس ويمكنه التخلص منها بالطلاق فلا يثبت له الخيار، كما لو أعتق وتحته أمة لم يثبت له الخيار، ولو كان قد شرط حريتها في الابتداء ثبت له الخيار.
احتج الشيخ - رحمه الله - بالعموم (3). روى داود بن سرحان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها... الحديث (4). وهو شامل لصورة النزاع.
ولأنه عيب لو كان موجودا حال العقد لثبت به الخيار، فإذا حدث بعد ذلك ثبت به الخيار كالعيب بالزوج والعين المستأجرة.
والجواب: العمل بالعموم في غير صورة النزاع، وتخصيصه به أولى من العمل به في صورة النزاع، لما فيه من الجمع بين الأدلة فيكون أولى، والقياس على الرجل باطل، لمنع الحكم في الأصل وعلى العين المستأجرة، لأن القياس لا نقول به.